Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المدبر

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع المدبر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا، ويجوز إذا كان مقيدا بشرط، مثل أن يقول: إن مرضت بعته، فبيعه جائز في التدبير المقيد.

تفصيل
Maliki

بيع المدبر لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين، لا فرق عنده بين التدبير المطلق والمقيد.

لا يجوز في الحياة
Shafi'i

بيع المدبر يجوز على الإطلاق، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا.

جائز
Hanbali

بيع المدبر روايتان: الجواز، والجواز بشرط وجود دين على السيد، الأولى كمذهب الشافعي، والثانية اختارها الخرقي.

روايتان

The texts

اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني. فقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط من شروط بعينة: : إن مرضت بعته، فبيعة جائز. وقال مالك: لا يجوز بيعة في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على ٠ السيد دين. وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي: يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين. واختارها الخرقي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 879

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 141

وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ ﵄ حِكَايَةُ فِعْلٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ - أَجَازَ ﵊ بَيْعَ مُدٍّ مُقَيَّدًا أَوْ بَاعَ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُسَمَّى بَيْعًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مَشْرُوعًا ثُمَّ نُسِخَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ.

Maliki

لا يجوز في الحياة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 254

وكذا خلع أم ولده كما في المدونة خلافًا لقول د لا ينتزعها وأطلق وأما عمل يده وخراجه أي غلته وأرش جناية عليه فللسيد نزعه ولو مرض على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو له أصالة (و) للسيد (رهنه) أي رهن رقبة المدبر لتباع للغرماء ولو في حياة السيد حيث كان الدين سابقًا على التدبير فإن تأخر عن التدبير فإنما يجوز رهنه على أن يباع للغرماء بعد موت السيد حيث لا مال لا في حياته وقوله في باب الرهن لا رقبته معناه لا يجوز ها هنا على أن تباع في حياة السيد للدين الطارئ على التدبير فلا تخالف (و) للسيد (كتابته) وإن كانت بيعًا على قول لأن مرجعها للعتق وهي أقرب من التدبير غالبًا بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق فإن عجز بقي مدبرًا فإن مات سيده قبل أدائها أعتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير نج

Shafi'i

جائز

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 194

الْأَوَّلُ: ارْتِفَاعُهُ، وَيَرْتَفِعُ بِخَمْسَةِ أُمُورٍ. الْأَوَّلُ: إِزَالَةُ الْمِلْكِ، فَلِلسَّيِّدِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ عَنِ الْمُدَبَّرِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا،

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 10 p. 342

[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ فِي الدَّيْنِ] (٨٦٦٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَهُ بَيْعُهُ فِي الدَّيْنِ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ. وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.