بيع المدبرلا يجوز إذا كان التدبير مطلقا، ويجوز إذا كان مقيدا بشرط، مثل أن يقول: إن مرضت بعته، فبيعه جائز في التدبير المقيد.
تفصيل
Maliki
بيع المدبرلا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين، لا فرق عنده بين التدبير المطلق والمقيد.
لا يجوز في الحياة
Shafi'i
بيع المدبريجوز على الإطلاق، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا.
جائز
Hanbali
بيع المدبرروايتان: الجواز، والجواز بشرط وجود دين على السيد، الأولى كمذهب الشافعي، والثانية اختارها الخرقي.
روايتان
The texts
اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني. فقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط من شروط بعينة: : إن مرضت بعته، فبيعة جائز. وقال مالك: لا يجوز بيعة في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على ٠ السيد دين. وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي: يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين. واختارها الخرقي.
وكذا خلع أم ولده كما في المدونة خلافًا لقول د لا ينتزعها وأطلق وأما عمل يده وخراجه أي غلته وأرش جناية عليه فللسيد نزعه ولو مرض على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو له أصالة (و) للسيد (رهنه) أي رهن رقبة المدبر لتباع للغرماء ولو في حياة السيد حيث كان الدين سابقًا على التدبير فإن تأخر عن التدبير فإنما يجوز رهنه على أن يباع للغرماء بعد موت السيد حيث لا مال لا في حياته وقوله في باب الرهن لا رقبته معناه لا يجوز ها هنا على أن تباع في حياة السيد للدين الطارئ على التدبير فلا تخالف (و) للسيد (كتابته) وإن كانت بيعًا على قول لأن مرجعها للعتق وهي أقرب من التدبير غالبًا بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق فإن عجز بقي مدبرًا فإن مات سيده قبل أدائها أعتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير نج