Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق المدبر بعد موت السيد

In 1 comparative book1 schools

ما حكم عتق المدبر بعد موت سيده إذا لم يكن على السيد دين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عتق المدبر بعد موت السيد الذي لا دين عليه يعتق جميعه إن خرج من الثلث، وإلا عتق منه ما يحتمله الثلث، ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد.

العتق من الثلث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني. فقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط من شروط بعينة: : إن مرضت بعته، فبيعة جائز. وقال مالك: لا يجوز بيعة في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على ٠ السيد دين. وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي: يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين. واختارها الخرقي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 879

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

العتق من الثلث

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 259

أي فكأنه علق عتقه على موت الأخير منهما فإن مات فلان انتظر موت السيد وإن مات السيد قبل فلان (عتق من الثلث أيضًا) أي كما يعتق المدبر من الثلث فكذا هذا إن حمله الثلث وصار كمعتق لأجل (ولا رجوع له) أي لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى حتى بعد موت السيد يخدم ورثته إلى أن يموت فلان وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين الرق والعتق كما في د (وإن قال) في صحته

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.