Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم ولد المدبرة

In 1 comparative book4 schools

هل يتبع ولد المدبرة أمه في حكم التدبير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولد المدبرة يتبع أمه في حكمها، ويفرق بين التدبير المطلق والمقيد

يتبع أمه
Maliki

ولد المدبرة يتبع أمه في حكمها، ولا فرق بين مطلق التدبير ومقيده

يتبع أمه
Shafi'i

ولد المدبرة له قولان: يتبع أمه، أو لا يتبعها ولا يكون مدبرا، القول الأول كقول مالك وأحمد

قولان
Hanbali

ولد المدبرة يتبع أمه في حكمها، ولا فرق بين مطلق التدبير ومقيده

يتبع أمه

The texts

واختلفوا في ولد المدبرة واختلفوا في ولد المدبرة. فقال أبو حنيفة: حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المطلق والمقيد كما وصفته من قبل. وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنه لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده. وللشافعي قولان، أحدهما: كقول مالك وأحمد ن والثاني: لا يتبع أمه ولا يكون مدبرا. باب المكاتب

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 880

From the schools’ own books

Hanafi

يتبع أمه

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 122

وَكَذَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَوْلَاهَا؛ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ، فَكَذَا فِي حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ، وَمِنْهَا أَنَّ عِتْقَهُ يُحْسَبُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَوْلَى، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَشُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ﵃ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عِتْقَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَحَمَّادٍ وَجَعَلُوهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ» وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ، وَالْوَصِيَّةُ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَسَوَاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ فِي الصِّح

Maliki

يتبع أمه

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 438

فلا قيمة على الأب للجد ونحوه (ولا ولاء له) أي للجد ونحوه على الولد المذكور لأنه عتق على سيد الأمة بالأصالة أي: تخلق على الحرية لا أنه عتق بالملك حتى يكون فيه الولاء وفائدة نفي الولاء عن الجد مع أنه يرثه بالنسب تظهر له لو قيل به في الجد للأم إذ لا يرث بالنسب (و) يجب على الزوج قيمة الولد على غير غرر في خالصه القن و (على الغرر في) ولد من (أم الولد والمدبرة) المغرور بحريتهما يوم الحكم ففي الأول على تقدير جواز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيرق أو بعد موته فيتحرر وفي الثاني على تقدير موته قبل السيد فيكون رقيقًا أو بعده ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئًا فيرق ما لا يحمله الثلث من بعضه أو كله فاحتمالات الرق في ولد المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد ولا يخفى أن مراده أم ولد من سيدها وزوجها وأتت من الزوج المغرور بولد ولزمه قيمته لسيد أمه وأما ولد المبعضة فبمنزلتها معتق بعضه فيغرم الأب قيمة البعض القن يوم الحكم ويغرم قيمة ولد المعتقة لأجل على الغرر لذلك الأجل على أنهم أحرار بعد ا

Shafi'i

قولان

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 203

فَإِذَا جَعَلْنَا وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرًا، فَمَاتَتْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، لَمْ يَبْطُلِ التَّدْبِيرُ فِي الْوَلَدِ، كَمَا لَوْ دَبَّرَ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّيِّدِ،

Hanbali

يتبع أمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.