Hanafi
قصاص في العمدIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الذي يجب على أم الولد إذا قتلت سيدها عمدًا أو خطأً واختار الأولياء المال؟
حكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال يُقتص منها في العمد، ولا شيء عليها في الخطأ
قصاص في العمدحكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال في العمد لا دية، وتصير رقيقة للورثة، إن شاؤوا استخدموها أو قتلوها، وإن استحيوها جُلدت مائة وحُبست عامًا.
تصير رقيقةحكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال عليها الدية
الديةحكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال روايتان: أقل الأمرين من قيمتها أو الدية، أو قيمة نفسها، الرواية الثانية اختارها الخرقي.
روايتانواختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال. فقال أبو حنيفة: إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها. وقال مالك: إن قتلتىه عمدا فلا دية وتصير رقيقا للورثة وإن شاءوا استخدموها وكانت أمه لهم، وإن شاءوا قتلوها، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما. وقال الشافعي: عليها الدية. وعن أحمد روايتان: أحدهما يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية، والأخرى: عليها قيمة نفسها اختارها الخرقي. قلت: فهذا فيما تراه مقنع إن شاء الله من جميع المسائل الفقهية على كونه ربما كان يندر وقوعه أيضا، إلا أنه قد يمكن ذو اللب أن يفرع منه مسائل أخر على أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة انتهى إليها
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 886
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 9 p. 152
لَوْ قَتَلَ مَنْ يَرِثُهُ وَلَدُ الْقَاتِلِ، لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، مِثَالُهُ: قَتَلَ زَوْجَةَ ابْنِهِ، أَوْ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، أَوْ قَتَلَتْ أَمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ،
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 129
(وإن عَفَوا) أي: أولياء السيد (على مال، أو كانت الجناية خطأ) أو شبه عمد (فعليها الأقل؛ من قيمتها، أو دِيَته) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم يجب بها أكثر مما ذكر، اعتبارًا بحال الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وهي حال الجناية أَمَةٌ، وإنما تعلَّق موجب الجناية بها؛ لأنها فوَّتت رِقّها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتَب الجاني رقه بأدائه، وإنما عَتَقت بالموت.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.