Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلح على الإنكار

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الصلح على ما يدعيه الخصم إذا أنكر المدعى عليه ولم يعلم ثبوته عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلح على الدعوى مع إنكار المدعى عليه يصح

يصح
Maliki

الصلح على الدعوى مع إنكار المدعى عليه يصح

يصح
Shafi'i

الصلح على الدعوى مع إنكار المدعى عليه لا يصح

لا يصح
Hanbali

الصلح على الدعوى مع إنكار المدعى عليه يصح

يصح

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح. وقال الشافعي: لا يصح. وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 414

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 137

وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالسُّكُوتُ أَوْ الْإِنْكَارُ فَإِنَّمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِانْفِرَادِهِمَا عَنْ صُلْحِ الْإِقْرَارِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ثُمَّ الْمُصَالَحُ بِهِ إنْ كَانَ مَنَافِعَ اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا حَاضِرًا كَكِتَابٍ مَثَلًا يَدَّعِيهِ عَلَى زَيْدٍ وَهُوَ بِيَدِهِ فَيُصَالِحُهُ بِسُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ، وَجَازَ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ.

Shafi'i

لا يصح

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 301

وأما المدعى عليه فانه سلم والنصف له بحكم همته منه وتسليمه إليه فاذن الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق (والثانى) وبه قال الاكثرون انه باطل كما لو كان على غير المدعى قالوا ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع ألا ترى أنه لو دفع إليه دراهم وقال دفعتها عن الدين الذى به الرهن وانكر القابض أو دفع إلى زوجته دراهم وقال دفعتها عن الصداق وقالت بل هي هدية فالقول قول الدافع وإذا كان كذلك فالدافع يقول انما بذلت النصف الدفع الاذى حتى لا يرفعنى إلى القاضى ولا يقيم على بينة زور * وان كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه على الانكار نظر ان صالحه عن الف على خمسمائة مثلا في الذمة لم يصح لان في التصحيح تقدير الهبة وايراد الهبة على ما في الذمة ممتنع وان أحضر خمسمائة وتصالحا من المدعى عليها فهو مرتب على صلح الحطيطة في العين ان لم يصح ذلك فهذا أولى وان صح ففيه وجهان والفرق أن ما في الذمة ليس ذلك المحضر المعين وفى الصلح عليه معنى المعاوضة ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الانكار واتفق الناقلون على أن وجه الب

Hanbali

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.