Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسمة الربح في الشركة

In 1 comparative book4 schools

هل تكون قسمة الربح بين الشريكين على ما اصطلحا عليه أم على قدر المال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة الربح بين الشريكين على ما اصطلحا عليه

حسب الاصطلاح
Maliki

قسمة الربح بين الشريكين على قدر المال، فإن شرطا خلاف ذلك بطل العقد

على قدر المال
Shafi'i

قسمة الربح بين الشريكين على قدر المال، فإن شرطا خلاف ذلك بطل العقد

على قدر المال
Hanbali

قسمة الربح بين الشريكين على ما اصطلحا عليه

حسب الاصطلاح

The texts

واختلفوا في قسمة الربح واختلفوا في قسمة الربح. فقال أبو حنيفة وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه. وقال مالك والشافعي: على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال. وشرطا التساوي في الربح بطل العقد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 429

From the schools’ own books

Hanafi

حسب الاصطلاح

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 5 p. 52

(كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (هِيَ شَرِكَةٌ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ وَعَمَلٌ مِنْ جَانِبٍ) يَعْنِي: الْمُضَارَبَةُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٌ مِنْ الْآخَرِ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَالْمُرَادُ بِالشَّرِكَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَا فِيهَا الرِّبْحَ لِأَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ مُضَارَبَةً عَلَى مَا نُبَيِّنُ

Maliki

على قدر المال

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 86

وقال عج عن بعض التقارير الستة الأيام والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك حكم البعيد وما تقدم من توجيه كون المعنى كوكيل ظاهر ووجه أيضًا بأن الوكيل الحقيقي من لا ملك له فيما وكل عليه وإنما هو قائم مقام رب السلع وأما ما هنا فشريك في المال فما تصرف فيه البائع له فيه حصة هو غير وكيل فيها فكان الأصل أن لا يرد على غير متولي البيع لأن الرد عليه يستلزم رد ملك الغير لكن اغتفر ذلك فيمن غاب غيبة بعيدة للضرورة ولأن يدهما كيد واحدة ولا يقال كان ينبغي على هذا أن يرد على غير البائع حصته مع حضور البائع لأنا نقول حصته غير متميزة (والربح والخسر) في مال الشركة يفض على الشريكين (بقدر المالين) من تساو وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه ومثل الربح والخسر العمل فإنه يكون بقدر المالين (وتفسد بشرط التفاوت) في واحد مما ذكر ويتفاسخان إن اطلع على ذلك قبل العمل فإن لم يطلع عليه إلا بعده فأشار له بقوله (ولكل أجر عمله للآخر)

Shafi'i

على قدر المال

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 424

(ويتوزع الربح والخسران على قدر المال * فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد * ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله ولو صح لما رجع * ولو شرط زيادة ربح لمن اختض بمزيد عمل ففى صحة الشرط خلاف * ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * إلا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البنة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه اقصد به نفسه أو مال الشركة * (فان قال) كان من مال الشركة فخلص لى بالقسمة فالقول قول صاحبه في انكار القسمة * من أحكام الشركة كون الربح بينهما على قدر المالين شرطا أو لم يشرطا تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا التساوى في الربح مع التفاوت في المال فهو فاسد

Hanbali

حسب الاصطلاح

Its place in«المغني» vol. 5 p. 23

فَإِنَّ لِلْعَامِلِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُضَارِبٌ مَحْضٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ، فَحَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ، سَوَاءٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا شَرَحْنَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.