Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تساوي المالين في الشركة

In 1 comparative book1 schools

هل يشترط في الشركة تساوي مال الشريكين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط تساوي مال الشريكين فيه قولان: لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل يجوز، والأظهر عنده الجواز

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم يصح وكذلك إن كان لأحدهما صحاح وللآخر قراضه. واختلف عنه في تساوي المالين، فقيل عنه: لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل: يجوز والأظهر الجواز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 428

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 424

(ويتوزع الربح والخسران على قدر المال * فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد * ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله ولو صح لما رجع * ولو شرط زيادة ربح لمن اختض بمزيد عمل ففى صحة الشرط خلاف * ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * إلا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البنة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه اقصد به نفسه أو مال الشركة * (فان قال) كان من مال الشركة فخلص لى بالقسمة فالقول قول صاحبه في انكار القسمة * من أحكام الشركة كون الربح بينهما على قدر المالين شرطا أو لم يشرطا تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا التساوى في الربح مع التفاوت في المال فهو فاسد

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.