Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى المضارب الإذن بالنسيئة

In 1 comparative book4 schools

إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدًا أو نسيئة وقال رب المال: أذنت له بالنقد فقط، فقول من يُقبل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب
Maliki

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب
Shafi'i

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول رب المال، مع يمينه

قول رب المال
Hanbali

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب

The texts

واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه. وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 434

From the schools’ own books

Hanafi

قول المضارب

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 172

بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَالْآخَرُ فِي نَوْعٍ آخَرَ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ إلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقْدٌ أَوْ نَسِيئَةٌ إلَى أَيْ أَجَلٍ كَانَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَفِي مُضَارَبَةِ الْبَزَّازِيَّةِ نَوْعٌ فِي الِاخْتِلَافِ مُقْتَضَى الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِيهَا وَالتَّخْصِيصُ عَارِضٌ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا اتَّفَقَا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ خَاصًّا وَاخْتَلَفَا فِيمَا خُصَّ الْعَقْدُ فِيهِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعُدُولِ عَنْ الظَّاهِرِ وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ أَمَرْتُكَ بِالِاتِّجَارِ فِي الْبُرِّ وَادَّعَى الْإِطْلَاقَ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ لِادِّع

Maliki

قول المضارب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قول رب المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قول المضارب

Its place in«المغني» vol. 5 p. 28

[مَسْأَلَة الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ ضَمِنَ] (٣٦٦٠) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَالْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ، ضَمِنَ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى لَا يَضْمَنُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ، إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ، فَقَالَ: نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ: بِنَقْدِ الْبَلَدِ. أَوْ ذَكَرَ نَقْدًا غَيْرَهُ، جَازَ، وَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ، كَالْوَكِيلِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَائِدَةَ فِي الْعَادَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.