إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدًا أو نسيئة وقال رب المال: أذنت له بالنقد فقط، فقول من يُقبل؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
Maliki
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
Shafi'i
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول رب المال، مع يمينه
قول رب المال
Hanbali
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
The texts
واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه. وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.