إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدًا أو نسيئة وقال رب المال: أذنت له بالنقد فقط، فقول من يُقبل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
المالكية
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
الشافعية
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول رب المال، مع يمينه
قول رب المال
الحنابلة
القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئةقول المضارب، مع يمينه
قول المضارب
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه. وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.