فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى المضارب الإذن بالنسيئة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدًا أو نسيئة وقال رب المال: أذنت له بالنقد فقط، فقول من يُقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب
المالكية

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب
الشافعية

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول رب المال، مع يمينه

قول رب المال
الحنابلة

القول عند اختلاف المضارب ورب المال في الإذن بالبيع والشراء نقدًا أو نسيئة قول المضارب، مع يمينه

قول المضارب

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه. وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المضارب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ١٧٢

بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَالْآخَرُ فِي نَوْعٍ آخَرَ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ إلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقْدٌ أَوْ نَسِيئَةٌ إلَى أَيْ أَجَلٍ كَانَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَفِي مُضَارَبَةِ الْبَزَّازِيَّةِ نَوْعٌ فِي الِاخْتِلَافِ مُقْتَضَى الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِيهَا وَالتَّخْصِيصُ عَارِضٌ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا اتَّفَقَا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ خَاصًّا وَاخْتَلَفَا فِيمَا خُصَّ الْعَقْدُ فِيهِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعُدُولِ عَنْ الظَّاهِرِ وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ أَمَرْتُكَ بِالِاتِّجَارِ فِي الْبُرِّ وَادَّعَى الْإِطْلَاقَ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ لِادِّع

المالكية

قول المضارب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول رب المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول المضارب

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٢٨

[مَسْأَلَة الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ ضَمِنَ] (٣٦٦٠) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَالْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ، ضَمِنَ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى لَا يَضْمَنُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ، إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ، فَقَالَ: نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ: بِنَقْدِ الْبَلَدِ. أَوْ ذَكَرَ نَقْدًا غَيْرَهُ، جَازَ، وَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ، كَالْوَكِيلِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَائِدَةَ فِي الْعَادَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.