Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقبل إقرار العبد المأذون له على نفسه بجناية بدنية ويقتص منه؟
Not stated in the sources
إقرار العبد المأذون له على نفسه بجناية بدنية يقبل ويقتص منه
يقبل ويقتصNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد. وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد. وقال الشافعي: يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع بها إذا أعتق. وقال مالك: جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 441
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.