الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقبل إقرار العبد المأذون له على نفسه بجناية بدنية ويقتص منه؟
لم تذكره المصادر
إقرار العبد المأذون له على نفسه بجناية بدنية يقبل ويقتص منه
يقبل ويقتصلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد. وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد. وقال الشافعي: يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع بها إذا أعتق. وقال مالك: جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.