Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير الظهر يوم الغيم

In 1 comparative book2 schools

هل الأفضل تأخير صلاة الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم الغيم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها يوم الغيم ليس أفضل، بل تُصلى بلا تأخير، إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير

عدم التأخير
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها يوم الغيم أفضل، مع مراعاة الشمس أولًا، يراعي الشمس، فإن ظهر ما يدله صلى، وإلا أخّر حتى يرى أنه صلى آخر الوقت، ما لم يخف دخول العصر

التأخير أفضل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير. وعن الشافعي أنه قال: إذا كانت السماء مغيمة راعى الشمس فإذا برز له منها ما يدله وإلا أخر حتى يرى أنه صلاها آخر الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

عدم التأخير

Its place in«فتح القدير» p. 230

فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ» (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهُمَا) لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوَهُّمَ الْوُقُوعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التأخير أفضل

Its place in«مغني المحتاج» p. 306

وَلَوْ عَبَّرَ بِمُصَلًّى بَدَلَ مَسْجِدٍ لَشَمِلَ مَا قَدَّرْتُهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَسْجِدِ مَوْضِعُ الِاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ فَيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرَ وَقْتِ الْأُولَى، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ السُّتْرَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ، وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَهُ، وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ، وَلِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ إذَا كَانَ سَفَرُهُ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلِلْمَعْذُورِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى الْيَأْسِ مِنْ الْجُمُعَةِ إذَا أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ. .

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.