فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير الظهر يوم الغيم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الأفضل تأخير صلاة الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم الغيم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها يوم الغيم ليس أفضل، بل تُصلى بلا تأخير، إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير

عدم التأخير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها يوم الغيم أفضل، مع مراعاة الشمس أولًا، يراعي الشمس، فإن ظهر ما يدله صلى، وإلا أخّر حتى يرى أنه صلى آخر الوقت، ما لم يخف دخول العصر

التأخير أفضل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير. وعن الشافعي أنه قال: إذا كانت السماء مغيمة راعى الشمس فإذا برز له منها ما يدله وإلا أخر حتى يرى أنه صلاها آخر الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عدم التأخير

موضعها في«فتح القدير» ص ٢٣٠

فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ» (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهُمَا) لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوَهُّمَ الْوُقُوعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التأخير أفضل

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٣٠٦

وَلَوْ عَبَّرَ بِمُصَلًّى بَدَلَ مَسْجِدٍ لَشَمِلَ مَا قَدَّرْتُهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَسْجِدِ مَوْضِعُ الِاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ فَيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرَ وَقْتِ الْأُولَى، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ السُّتْرَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ، وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَهُ، وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ، وَلِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ إذَا كَانَ سَفَرُهُ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلِلْمَعْذُورِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى الْيَأْسِ مِنْ الْجُمُعَةِ إذَا أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ. .

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.