Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حائل النهر أو الطريق بين الإمام والمأموم

In 1 comparative book4 schools

هل يمنع وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون أحدهما في سفينة والإمام في أخرى، صحة الائتمام؟

Each school’s answer

Hanafi

وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى، يمنع صحة الائتمام

يمنع
Maliki

وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى، لا يمنع صحة الائتمام

لا يمنع
Shafi'i

وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى، لا يمنع صحة الائتمام

لا يمنع
Hanbali

وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى، يمنع صحة الائتمام

يمنع

The texts

واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام. وقال مالك والشافعي: لا يمنع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 128

From the schools’ own books

Hanafi

يمنع

Its place in«فتح القدير» p. 365

وَالصَّحِيحُ أَنَّ بِالثَّلَاثِ تَفْسُدُ صَلَاةُ وَاحِدٍ عَنْ يَمِينِهِنَّ وَآخَرُ عَنْ شِمَالِهِنَّ وَثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ. وَفِي رِوَايَةِ الثَّلَاثِ كَالصَّفِّ التَّامِّ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ جَمِيعِ الصُّفُوفِ الَّتِي خَلْفَهُنَّ، وَالْقِيَاسُ فِي الصَّفِّ التَّامِّ أَنْ يَفْسُدَ بِهِ صَلَاةُ صَفٍّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، لَكِنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا فَسَادَ الْكُلِّ بِنَقْلِهِمْ عَنْ عُمَرَ ﵁ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إمَامِهِ طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ صَفٌّ مِنْ صُفُوفِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ هُوَ مَعَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ) وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي صَلَاتِهِ مُطْلَقَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ بِهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَهَذَا إنَّمَا يَنْتَهِضُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الصَّلَاةِ مُطْلَقَةً لَا فِي الْكُلِّ وَعَلَّلَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ بِأَنَّ الْمُورَدَ الْجَمَاعَةُ

Maliki

لا يمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يمنع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 343

اما بمكان جامع الي ان قال واختلاف البناء هذا كلام القسم الاول وأراد بكونه جامعا انه لابد وان يكون الامام والمأموم مجتمعين في الموقف علي ما ترجم هذا الشرط به ومن اسباب الاجتماع ان يكون الموضع مبنيا للصلاة فيكون جامعا لهما وان اختلف البناء وبعدت المسافة ولعله لو قال وهو المسجد بدل قوله كالمسجد لكان أحسن لان الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان سوى المسجد يكون جامعا ثم لك مباحثة في قوله كالمسجد وهى ان تقول اللفظ يشمل المسجد الواحد والمسجدين (فما قولكم فيما) إذا وقف هذا في مسجد وذاك في مسجد اخر متصل به أو غير متصل ايكون الحكم كالحكم فيما لو وقفا في مسجد واحد أو لا يكون كذلك وظاهر اللفظ متروك (والجواب) ان ابا سعيد المتولي رحمه الله ذكر فيما إذا كان بين مسجديين طريق فاصل أن ظاهر المذهب انه ليس حكمهما حكم المسجد الواحد وفى التهذيب انه لو كان بين الامام والمأموم الواقفين في المسجد نهر ان حفر بعد بناء المسجد فالنهر مسجد ايضا فلا يضر وان حفر قبله فهما مسجدان غير متصلين فلا بد من اتصال الصف من احدهما إل

Hanbali

يمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.