Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يدركه المسبوق من الصلاة

In 1 comparative book4 schools

هل ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أم آخرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام آخر صلاته في القرآن وأولها في التشهدات، فيقضي ما فاته بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة

آخرها قراءةً، وأولها تشهدًا
Maliki

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام آخر صلاته على المشهور، وفي رواية ابن وهب وأشهب أولها، المشهور عنه رواية ابن القاسم

روايتان
Shafi'i

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام أول صلاته حكمًا ومشاهدة، فيقضي ما فاته بلا استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة

أولها
Hanbali

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام روايتان: أنه آخر صلاته، وأنه أولها

روايتان

The texts

واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام. فقال أبو حنيفة: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات وآخر صلاته في القرآن. وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب: هو أولها. وقال الشافعي: هو أولها حكما ومشاهدة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول: ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة، ومن يقول: إنها أولها، فإنه قال: يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة. باب قصر الصلاة

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 130

From the schools’ own books

Hanafi

آخرها قراءةً، وأولها تشهدًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أولها

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 412

ويجوز أن يقوم عقيب الاولي ولو قام قبل تمامها بطلت صلاته أن تعمد القيام وهذا يبين أنه ليست كلمة عند للحصر اعني في قوله عند سلام الامام ومن الاصول في المسبوق أن ما يدركه مع الامام اول صلاته وما يأتي به بعد سلام الامام آخر صلاته حتي لو ادرك ركعة من المغرب فإذا قام لاتمام الباقي يجهر في الثانية ويسر في الثالثة ولو ادرك ركعة من الصبح وقنت مع الامام يعيد القنوت في الركعة التى يتداركها بعد سلام الامام ونص أنه لو ادرك ركعتين من صلاة رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين وهذا يخالف قياس الاصل الذى ذكرناه فمن الاصحاب من قاله أنه جواب على قوله يستحب قراءة السورة في الركعات ومنهم من قال انما امره بقراءة السورة لان امامه لم يقرأ السورة في الركعتين اللتين ادركهما المسبوق وفاتته فضيلتها فيتداركها في الركعتين الباقيتين فصار كما إذا ترك سورة الجمعة في الركعة الاولي من صلاة الجمعة يقرؤها مع سورة المنافقين في الثانية وقال أبو حنيفة رحمه الله ما ادركه المسبوق مع الامام آخر صلاته الامام و

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.