فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يدركه المسبوق من الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أم آخرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام آخر صلاته في القرآن وأولها في التشهدات، فيقضي ما فاته بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة

آخرها قراءةً، وأولها تشهدًا
المالكية

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام آخر صلاته على المشهور، وفي رواية ابن وهب وأشهب أولها، المشهور عنه رواية ابن القاسم

روايتان
الشافعية

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام أول صلاته حكمًا ومشاهدة، فيقضي ما فاته بلا استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة

أولها
الحنابلة

ما يدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام روايتان: أنه آخر صلاته، وأنه أولها

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام. فقال أبو حنيفة: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات وآخر صلاته في القرآن. وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب: هو أولها. وقال الشافعي: هو أولها حكما ومشاهدة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول: ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة، ومن يقول: إنها أولها، فإنه قال: يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة. باب قصر الصلاة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

آخرها قراءةً، وأولها تشهدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أولها

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤١٢

ويجوز أن يقوم عقيب الاولي ولو قام قبل تمامها بطلت صلاته أن تعمد القيام وهذا يبين أنه ليست كلمة عند للحصر اعني في قوله عند سلام الامام ومن الاصول في المسبوق أن ما يدركه مع الامام اول صلاته وما يأتي به بعد سلام الامام آخر صلاته حتي لو ادرك ركعة من المغرب فإذا قام لاتمام الباقي يجهر في الثانية ويسر في الثالثة ولو ادرك ركعة من الصبح وقنت مع الامام يعيد القنوت في الركعة التى يتداركها بعد سلام الامام ونص أنه لو ادرك ركعتين من صلاة رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين وهذا يخالف قياس الاصل الذى ذكرناه فمن الاصحاب من قاله أنه جواب على قوله يستحب قراءة السورة في الركعات ومنهم من قال انما امره بقراءة السورة لان امامه لم يقرأ السورة في الركعتين اللتين ادركهما المسبوق وفاتته فضيلتها فيتداركها في الركعتين الباقيتين فصار كما إذا ترك سورة الجمعة في الركعة الاولي من صلاة الجمعة يقرؤها مع سورة المنافقين في الثانية وقال أبو حنيفة رحمه الله ما ادركه المسبوق مع الامام آخر صلاته الامام و

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.