Hanafi
لا تجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الجمعة على من كان خارج المصر إذا سمع النداء؟
وجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء لا تجب عليه
لا تجبوجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه
تجبوجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه
تجبوجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه
تجبثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء. فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب عليه. وحده مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. وحده أبو حنيفة بثلاث فراسخ.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 135
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 164
وَقَالَ الْجُزُولِيُّ أَهْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ الْمِصْرِ، وَقِسْمٌ تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ الْأَمْيَالِ، وَقِسْمٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْأَمْيَالِ الثَّلَاثَةِ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ الْأَمْيَالِ وَلَيْسَ فِي الْمِصْرِ إمَامٌ هَلْ يُقِيمُ هَذَا الَّذِي خَارِجَ الْمِصْرِ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ الْجُمُعَةَ أَمْ لَا؟ .
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 2 p. 266
وَلِأَنَّهُمْ خَارِجُ الْمِصْرِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْحِلَلِ. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمْ السَّعْيُ إلَيْهَا، كَأَهْلِ الْمِصْرِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.