Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العدد الذي تنعقد به الجمعة

In 1 comparative book4 schools

ما العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام

ثلاثة سوى الإمام
Maliki

تنعقد الجمعة بعدد تتقرى بهم قرية ويمكنهم الإقامة فيها، يكون بينهم بيع وشراء من غير حصر، ويمنع ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم

جماعة تقوم بها قرية
Shafi'i

تنعقد الجمعة بأربعين

أربعون
Hanbali

تنعقد الجمعة بأربعين في المشهور، وعنه بخمسين

روايتان: أربعون أو خمسون

The texts

ثم اختلفوا في العدد ثم اختلفوا في العدد، فقال أبو حنيفة، تنعقد بثلاث سوى الإمام. وقال مالك: تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة. وشبههم. وقال الشافعي: تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته، وعنه تنعقد بخمسين وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو أن يكونوا بالغين عقلا مستوطنين أحرارا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 136

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة سوى الإمام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جماعة تقوم بها قرية

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 100

ويصير قوله وإلا معناه وإلا بأن لم يكن في أولها فلا يشترط وجود من تتقرى بهم القرية بل حضور صلاتها باثني عشر الخ فعلم منه أن المعتمد اشتراط وجود جماعة تتقرى به قرية ويكتفي بصلاة اثني عشر باقين لسلامها ولو في أول إقامتها بالبلد قال الفيشي على العزية وانظر لو كانت الجماعة الذين تتقرى بهم القرية فيهم اثنا عشر ممن تنعقد بهم والباقي ممن لا تنعقد بهم هل يكتفي بذلك أم لا أهو استظهر عج الأول فإن قلت يلزم على ما في ح أن تكون الجماعة شرطًا في الوجوب والصحة وهما لا يجتمعان هنا كما مر قلت وجوبها بالتقري لا يقتضي أن التقري شرط وجوب ثم إذا تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد ولم يبق إلا اثنا عشر والإمام جمعوا قاله ابن عرفة ولو ارتحلت المتقرية هي بهم ولم يبق إلا اثنا عشر والإمام جمعوا أن نوت المرتحلة العود أو أمن العدد الباقي على أنفسهم كأن لم يكن أهلها إلا اثنا عشر فقط مع إمكانهم الثواء والذب عن أنفسهم وإلا فلا كتقريها بثلاثة أو أربعة (بإمام مقيم) ببلدها ولو حكمًا فتصح إمامة مس

Shafi'i

أربعون

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 505

فان أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) ان نقص العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعة لانه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت (والثانى) إن بقى معه اثنان أتم الجمعة لانهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الاربعين (والثالث) إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة وخرج المزني قولين آخرين (أحدهما) ان بقى وحده جاز ان يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام احرم بالجمعة ثم أحدث انهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين (والثاني) أنه ان كان صلي ركعة ثم انفضوا اتم الجمعة وان انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق إذا ادرك مع الامام ركعة اتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة اتم الظهر فمن اصحابنا من اثبت القولين وحكي في المسألة خمسة اقوال ومنهم من لم يثبتهما فقال إذا احدث الامام يبنون على صلاتهم لان الاستخلاف لا يجوز على هذا القول فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الامام وههنا ان الامام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه واما المسبوق فانه يبنى علي جمعة تمت بشروطها وههنا لم تتم جمعة فيبنى الامام عل

Hanbali

روايتان: أربعون أو خمسون

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.