Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الصفات المعتبرة في العدد الذي تنعقد به الجمعة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
يُشترط في عدد الجمعة أن يكونوا بالغين عقلاء مستوطنين أحرارا
بلوغ وعقل واستيطان وحريةيُشترط في عدد الجمعة أن يكونوا بالغين عقلاء مستوطنين أحرارا
بلوغ وعقل واستيطان وحريةثم اختلفوا في العدد ثم اختلفوا في العدد، فقال أبو حنيفة، تنعقد بثلاث سوى الإمام. وقال مالك: تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة. وشبههم. وقال الشافعي: تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته، وعنه تنعقد بخمسين وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو أن يكونوا بالغين عقلا مستوطنين أحرارا.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 136
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 607
(والمسافر إذا عزم على الاقامة ببلدة مدة لزمته الجمعة ثم لم يتم العدد به) * الثاني الغرباء إذا أقاموا ببلدة نظر ان اتخذوها وطنا فحكمهم حكم أهلها تلزمهم الجمعة ويتم العدد بهم وإن لم يتخذوها وطنا بل عزمهم الرجوع إلى بلادهم بعد مدة قصيرة أو طويلة كالمتفقهة والتجار فهؤلاء تلزمهم الجمعة إذا استجمعوا صفات الكمال لانهم ليسوا بمسافرين فلا يترخصون بترك الجمعة كما لا يترخصون بالقصر والفطر وهل يتم عدد الجمعة بهم فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبى هريرة نعم لان من وجبت عليه الجمعة انعقدت به كالمتوطن (وأصحهما) وبه قال أبو إسحق وهو المذكور في الكتاب * لا واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجة الوداع وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة وانما لم يجمع لانه ومن معه لم يكونوا متوطنين وإن عزموا علي الاقامة أياما ولا يخفى مما ذكرنا ان قوله في الكتاب وإن عزموا علي الاقامة مدة المراد منه مدة ينقطع بعزم إقامتها حكم السفر لا كاليوم واليومين وقوله لزمه الجمعة قريب من التكرار لانه معلوم من قوله في أول ال
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.