Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلاة على ظهر الكعبة

In 1 comparative book4 schools

هل تصح الصلاة على ظهر بيت الله الحرام؟

Each school’s answer

Hanafi

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام تصح مطلقا من غير كراهة

صحيحة بلا كراهة
Maliki

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام فاسدة، لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله

باطلة
Shafi'i

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام تصح بسترة متصلة بلا كراهة، وبدونها لا تصح، الشرط سترة متصلة بين يديه

بشرط السترة
Hanbali

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام ثلاث روايات: تبطل مطلقا، أو تصح مع الكراهة، أو تعاد إن علم بالنهي، المشهورة البطلان مطلقا؛ الثالثة: من لم يعلم بالنهي لا يعيد

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية، لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا. إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة عنده عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله. وقال الشافعي: في هذه المواضع غير بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية. فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من مذهبه، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 119

From the schools’ own books

Hanafi

صحيحة بلا كراهة

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 152

وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلٍ أَرْفَعَ مِنْ الْكَعْبَةِ جَازَتْ، فَيَلْزَمُ مِنْ مَجْمُوعِ هَاتَيْنِ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ تِلْكَ الْعَرْصَةُ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ إلَخْ) أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ

Maliki

باطلة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 340

يعاد وعلى السنية لا يعاد وعلى كل حال لا يجوز فعله فيهما وقد علم أن المصنف أطلق الجواز أوّلًا على مجازه بمعنى المضي وعلى حقيقته في المخرج ويكون قوله لا فرض مخرجًا من الجواز على حقيقته ولكن الإخراج من الأمرين معًا ولم يرد به في الأول حقيقته لأنه قول أشهب وهو مقابل كما مر وإن استبعده الشيخ سالم بعدم ملاءمته للمخرج (وبطل فرض) صلى (على ظهرها) أو في بطنها بل ولو في النفل إلا لضرورة فيهما لأن الاستقبال إنما هو شرط مع القدرة كما مر وبهذا يبطل قول من قال تسقط الصلاة في هاتين الصورتين كعدم ماء وصعيد وإنما بطل على ظهرها ولو كان بين يديه قطعة من سطحها لأن المطلوب عندنا استقبال جملة بنائها وهوائها كما هو مقتضى ظاهر النصوص وجزء البيت لا يسمى بناء ولا كعبة وقال أبو حنيفة يصح على ظهرها لأن المقصود عنده استقبال بعض هوائها

Shafi'i

بشرط السترة

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 2 p. 167

أَمَّا مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ فَلَا نَجَاسَةَ وَالنَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ قُبُورِهِمْ مَسَاجِدَ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا قَصْدُ اسْتِقْبَالِهَا لِتَبَرُّكٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ قَبْرِ غَيْرِهِمْ مَكْرُوهٌ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ خَبَرُ «وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا» فَحِينَئِذٍ الْكَرَاهَةُ لِشَيْئَيْنِ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ وَمُحَاذَاةِ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا الثَّانِي مُنْتَفٍ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ فِيهِمْ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الشِّرْكِ وَتُكْرَهُ أَيْضًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَدَبِ وَفِي الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِنَصِّهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا دُونَ

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in«المغني» vol. 2 p. 51

[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا] فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا. وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِصَلَاةِ النَّفْلِ، فَكَانَ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ، كَخَارِجِهَا. وَلَنَا: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . وَالْمُصَلِّي فِيهَا أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِجِهَتِهَا، وَالنَّافِلَةُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ، بِدَلِيلِ صَلَاتِهَا قَاعِدًا، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَصْلٌ: وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.