Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصيد بالمنجل والسكين

In 1 comparative book4 schools

هل يحل أكل الصيد الذي قُتل بجرح المنجل أو السكين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل إن رماه بسكين أو منجل، فإن كان معلقًا في شبكة أو حبالة فقتله لم يحل أكله

يحل بالرمي
Maliki

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل إن رماه بسكين أو منجل، فإن كان معلقًا في شبكة أو حبالة فقتله لم يحل أكله

يحل بالرمي
Shafi'i

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين لا يحل على الإطلاق

لا يحل
Hanbali

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل على الإطلاق

يحل

The texts

واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله. فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان معلقا في شبكة أو حباله، فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله. وقال الشافعي: لا يحل أكله على الإطلاق. وقال أحمد: يحل أكله على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 793

From the schools’ own books

Hanafi

يحل بالرمي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحل بالرمي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحل

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 358

(وإن نصب مناجل، أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسَمَّى عند نصبها، فقتلت صيدًا، ولو بعد موت ناصب (٣) أو رِدَّته) اعتبارًا بوقت النصب؛ لأنه كالرمي (أُبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوبُ من سكين، أو منجل، روي عن ابنِ عمر ؛ لأن النصبَ جرى مجرى المباشرةِ في الضمان، فكذا في الإباحة؛ ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلْ ما رَدَّت عليكَ يدُك"؛ ولأنه قتلَ الصيدَ بما له حدٌّ جرتِ العادة بالصيد به، أشبهَ ما لو رماه، وفارقَ ما إذا نصب سكينًا؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.