فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد بالمنجل والسكين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل أكل الصيد الذي قُتل بجرح المنجل أو السكين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل إن رماه بسكين أو منجل، فإن كان معلقًا في شبكة أو حبالة فقتله لم يحل أكله

يحل بالرمي
المالكية

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل إن رماه بسكين أو منجل، فإن كان معلقًا في شبكة أو حبالة فقتله لم يحل أكله

يحل بالرمي
الشافعية

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين لا يحل على الإطلاق

لا يحل
الحنابلة

أكل الصيد المقتول بالمنجل أو السكين يحل على الإطلاق

يحل

نص المسألة

واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله. فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان معلقا في شبكة أو حباله، فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله. وقال الشافعي: لا يحل أكله على الإطلاق. وقال أحمد: يحل أكله على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحل بالرمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحل بالرمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٣٥٨

(وإن نصب مناجل، أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسَمَّى عند نصبها، فقتلت صيدًا، ولو بعد موت ناصب (٣) أو رِدَّته) اعتبارًا بوقت النصب؛ لأنه كالرمي (أُبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوبُ من سكين، أو منجل، روي عن ابنِ عمر ؛ لأن النصبَ جرى مجرى المباشرةِ في الضمان، فكذا في الإباحة؛ ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلْ ما رَدَّت عليكَ يدُك"؛ ولأنه قتلَ الصيدَ بما له حدٌّ جرتِ العادة بالصيد به، أشبهَ ما لو رماه، وفارقَ ما إذا نصب سكينًا؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.