المسابقة على الأقدام بعوضفيها قولان: الجواز وعدمه، نُقل عنه مثل المذهبين
قولان
Hanbali
المسابقة على الأقدام بعوضغير جائزة
لا يجوز
The texts
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض. فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك وأحمد ك لا يجوز. وعن الشافعي كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
تجوز المسابقة على الأقدام والدواب وبالسهام والحراب والسفن وغيرها، لما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» متفق عليه، «وسابق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - على قدميه» وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يديه، «ومر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوم يربعون حجراً أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم، فلم ينكر عليهم» ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» رواه أبو داود.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.