Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسابقة على الأقدام بعوض

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز المسابقة على الأقدام بعوض؟

Each school’s answer

Hanafi

المسابقة على الأقدام بعوض جائزة

يجوز
Maliki

المسابقة على الأقدام بعوض غير جائزة

لا يجوز
Shafi'i

المسابقة على الأقدام بعوض فيها قولان: الجواز وعدمه، نُقل عنه مثل المذهبين

قولان
Hanbali

المسابقة على الأقدام بعوض غير جائزة

لا يجوز

The texts

واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض. فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك وأحمد ك لا يجوز. وعن الشافعي كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 806

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 167

فَصْلٌ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْإِبِلِ وَبِالرَّمْيِ، [الاختيار لتعليل المختار] لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ حُرْمَةِ الْآدَمِيِّ لِصِيَانَةِ الْمَالِ. وَرَوَى الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُشَقُّ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي.

Maliki

لا يجوز

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 613

وَأَمَّا لِطَلَبِ الْمُغَالَبَةِ فَقِمَارٌ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْفِسْقِ. وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَفِي رَمْيِ الْحِجَارَةِ.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 168

وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالزَّوَارِقِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ هَذَا إذَا عُقِدَ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، وَإِلَّا فَمُبَاحٌ،

Hanbali

لا يجوز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 189

تجوز المسابقة على الأقدام والدواب وبالسهام والحراب والسفن وغيرها، لما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» متفق عليه، «وسابق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - على قدميه» وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يديه، «ومر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوم يربعون حجراً أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم، فلم ينكر عليهم» ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» رواه أبو داود.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.