Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة الأكل والشرب في الصيام

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب عمدًا في رمضان، أم يلزمه القضاء فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب تجب الكفارة، بشرط أن يكون المتناول مما يتغذى به أو يتداوى به؛ فلا كفارة في ابتلاع حصاة أو نواة

تجب بشرط
Maliki

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب تجب الكفارة بالأكل والشرب، وفي ابتلاع حصاة أو نحوها عنه روايتان في وجوب الكفارة

تجب
Shafi'i

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب قولان: لا تجب الكفارة بل القضاء فقط، أو يجب القضاء والكفارة معًا

قولان
Hanbali

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب لا تجب الكفارة بل القضاء فقط

القضاء فقط

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ قِيَاسِ الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْجِمَاعِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ شَبَهَهُمَا فِيهِ وَاحِدٌ وَهُوَ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الصَّوْمِ جَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 65

The texts

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة ثم اختلفوا في وجوب الكفارة. فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة فلا تجب الكفارة. ومالك يقول: يجب بالأكل والشرب، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي وجوب الكفارة عنه روايتان. وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط. وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 222

From the schools’ own books

Hanafi

تجب بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197

قال في المهذب الا إذا قلنا ان العبد يملك بالتمليك فتكون الامة كالحرة المعسرة (والثاني) لا يجزئ عنها لاختلاف جنس الواجب وعلي هذا فعليها الصيام في الصورة الاولى وعلي من الاطعام في الصورة الثانية فيه وجهان (اظهرهما) انه على الزوج فان عجز في الحال ثبت في ذمته إلى أن يقدر وذلك لان الكفارة علي القول الذى عليه نفرع معدودة من مؤنات الزوجة الازمة على الزوج (والثاني) ذكره في التهذيب انه عليها لان التحمل كالتداخل لا يجزئ عند اختلاف الجنس وان كان هو من أهل الصيام وهى من أهل الاطعام فالذي قاله الائمة انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به وقضية قول من قال باجزاء الاعتاق عن الصيام في الصورة السابقة اجزاء الصيام عن الاطعام لان من فرضه الاطعام لو تحمل المشقة وصام أجزأه والصوم كما لا يتحمل به لا يتحمل وان كانت الزوجة أعلي حالا منه نظر ان كانت من أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر وان كانت من أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه (المسألة) الث

Hanbali

القضاء فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.