Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صوم يوم الشك

In 1 comparative book4 schools

هل يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر؟

Each school’s answer

Hanafi

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
Maliki

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
Shafi'i

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
Hanbali

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر يجب في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه، ويتعين أن ينويه من رمضان حكما

يجب

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب صومه. وقال أحمد: يجب صومه في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 78

وَلَوْ أَفْطَرَ لَدَارَ الْفِطْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي رَمَضَانَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي شَعْبَانَ، فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الصَّوْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَانَ يَضَعُ كُوزًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الشَّكِّ،

Maliki

لا يجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 348

فقد عصى أبا القاسم ثم له الفطر أن نذر صيامه من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به ولو على الراجح من كراهته لا أن نذره من غير هذه الحيثية بل لجواز التطوّع به فيلزم نذره قال د يؤخذ من قوله تطوعًا جواز صوم النصف الثاني من شعبان على انفراده كما لا يخفى ولا يرد حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصله لأن القاضي عياضًا قال فيه النهي محمول على تحري التقديم تعظيمًا للشهر وقد أشار إلى ذلك قوله إلا رجل الخ اهـ.

Shafi'i

لا يجب

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 399

وَيَجُوزُ تَطَوُّعًا (وَأَمَّا) أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَرُوِيَ عَنْهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي صَوْمِهِ وَفِطْرِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْمٌ صَامَهُ وَإِلَّا أَفْطَرَهُ قَالَ الْخَطِيبُ وَزَعَمَ الْمُخَالِفُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي عَلَيْهَا التَّعْوِيلُ عِنْدَهُ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَرَاهُ عَوَّلَ عَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ

Hanbali

يجب

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 335

أي: ويُكره صوم يوم الشَّكِّ (بنيَّةِ الرمضانية احتياطًا) ولا يجزئ إن ظهر منه، كما تقدَّم. (وهو) أي: يوم الشَّكِّ (يوم الثلاثين مِن شعبان، إن لم يكن في السماء) في مطلع الهلال (عِلَّةٌ) مِن غيم، أو قَتَر، ونحوهما، (ولم يُرَ الهلالُ، أو شهد به من رُدَّت شهادته) لفِسق ونحوه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.