فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم يوم الشك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
المالكية

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
الشافعية

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر لا يجب

لا يجب
الحنابلة

صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر يجب في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه، ويتعين أن ينويه من رمضان حكما

يجب

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب صومه. وقال أحمد: يجب صومه في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٧٨

وَلَوْ أَفْطَرَ لَدَارَ الْفِطْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي رَمَضَانَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي شَعْبَانَ، فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الصَّوْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَانَ يَضَعُ كُوزًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الشَّكِّ،

المالكية

لا يجب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٤٨

فقد عصى أبا القاسم ثم له الفطر أن نذر صيامه من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به ولو على الراجح من كراهته لا أن نذره من غير هذه الحيثية بل لجواز التطوّع به فيلزم نذره قال د يؤخذ من قوله تطوعًا جواز صوم النصف الثاني من شعبان على انفراده كما لا يخفى ولا يرد حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصله لأن القاضي عياضًا قال فيه النهي محمول على تحري التقديم تعظيمًا للشهر وقد أشار إلى ذلك قوله إلا رجل الخ اهـ.

الشافعية

لا يجب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٩٩

وَيَجُوزُ تَطَوُّعًا (وَأَمَّا) أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَرُوِيَ عَنْهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي صَوْمِهِ وَفِطْرِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْمٌ صَامَهُ وَإِلَّا أَفْطَرَهُ قَالَ الْخَطِيبُ وَزَعَمَ الْمُخَالِفُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي عَلَيْهَا التَّعْوِيلُ عِنْدَهُ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَرَاهُ عَوَّلَ عَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ

الحنابلة

يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٣٣٥

أي: ويُكره صوم يوم الشَّكِّ (بنيَّةِ الرمضانية احتياطًا) ولا يجزئ إن ظهر منه، كما تقدَّم. (وهو) أي: يوم الشَّكِّ (يوم الثلاثين مِن شعبان، إن لم يكن في السماء) في مطلع الهلال (عِلَّةٌ) مِن غيم، أو قَتَر، ونحوهما، (ولم يُرَ الهلالُ، أو شهد به من رُدَّت شهادته) لفِسق ونحوه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.