Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القضاء عند زوال العذر أثناء اليوم

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم القضاء لليوم الذي زال العذر في أثنائه، أو على أصحاب هذه الأعذار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القضاء على من زال عذره في أثناء اليوم لا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه

لا قضاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

القضاء على من زال عذره في أثناء اليوم يلزم الحائض والنفساء والمسافر بكل حال، وفي الكافر والمجنون والصبي روايتان، الروايتان منصوص عليهما

قضاء، وروايتان

The texts

واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة ": يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي: لا يلزمهم الإمساك. وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد: يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

لا قضاء

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 310

وَالْأَصَحُّ الْوُجُوبُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلدَّلِيلِ وَهُوَ مَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْإِمْسَاكِ لِمَنْ أَكَلَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ حِينَ كَانَ وَاجِبًا وَأَطْلَقَ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ فَشَمِلَ مَا إذَا أَفْطَرَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ صَامَاهُ وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّأُ وُجُوبًا كَمَا لَا يَتَجَزَّأُ أَدَاءً وَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ مُنْعَدِمَةٌ فِي أَوَّلِهِ فَلَا يَجِبُ، وَقَيَّدَ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي آخِرِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَهُوَ قِيَاسُ زُفَرَ وَفَرَّقَ أَئِمَّتُنَا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الصَّلَاةِ الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ فَوُجِدَتْ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَهُ وَفِي الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ هُوَ السَّبَبُ وَالْأَهْلِيَّةُ مَعْدُومَةٌ عِنْدَهُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

قضاء، وروايتان

Its place in«المغني» vol. 3 p. 144

وَلَوْ عَلِمَ الصَّبِيُّ أَنَّهُ يَبْلُغُ فِي أَثْنَاء النَّهَارِ بِالسِّنِّ، أَوْ عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَقْدَمُ، لَمْ يَلْزَمْهُمَا الصِّيَامُ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ مَوْجُودٌ، فَيَثْبُتُ حُكْمُهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.