هل يلزم القضاء لليوم الذي زال العذر في أثنائه، أو على أصحاب هذه الأعذار؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
القضاء على من زال عذره في أثناء اليوملا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه
لا قضاء
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
القضاء على من زال عذره في أثناء اليوميلزم الحائض والنفساء والمسافر بكل حال، وفي الكافر والمجنون والصبي روايتان، الروايتان منصوص عليهما
قضاء، وروايتان
The texts
واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة ": يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي: لا يلزمهم الإمساك. وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد: يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.