Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قراءة القرآن والعلم للمعتكف

In 1 comparative book4 schools

هل يستحب للمعتكف الاشتغال بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه؟

Each school’s answer

Hanafi

اشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه مستحب

يستحب
Maliki

اشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه غير مستحب، وعنه رواية: لا بأس به، في رواية الحلاب: لا بأس أن يقرأ المعتكف القرآن ويقرئ غيره في المسجد.

لا يستحب
Shafi'i

اشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه مستحب

يستحب
Hanbali

اشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه غير مستحب

لا يستحب

The texts

ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه. فقال مالك وأحمد: لا يستحب له ذلك، وعن مالك رواية أخرى ذكرها الحلاب فقال: وقال مالك: لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه القرآن ويقرئ غيره القرآن. وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك. وروى المروزي عن احمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال: يقرأ أحب إلي. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء، فكأن الإقراء أفضل من الاعتكاف، لأن منفعة ذلك تتعدى. قال المؤلف: والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث أنه بإقرائه آية غيره ينصرف همه ع

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 250

From the schools’ own books

Hanafi

يستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يستحب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 398

(وكره أكله خارج المسجد) قول ز قاله الباجي الخ فيه نظر إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ليس للباجي وإنما هو للمدونة والمجموعة وأما الباجي فأطلق البطلان بالخروج من المسجد كما في ق ويمكن أن يحمل على التفصيل الذي ذكره وقول ز وعدم كراهة الشرب الخ غير صحيح لما ذكره آنفًا عن المدونة (واشتغاله بعلم) ابن رشد هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك الذي يرى أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وأما على مذهب ابن وهب الذي يبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى.

Shafi'i

يستحب

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 527

* دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَيُخَالِفُ الْحَجَّ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِيهِ كَشْفُ الرَّأْسِ وَاجْتِنَابُ الْمَخِيطِ وَتَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الِاعْتِكَافِ (الثَّانِيَةُ) يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَأَنْ يُزَوِّجَ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (الثَّالِثَةُ) يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَيُقْرِئَهُ غَيْرَهُ وَأَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمَهُ غَيْرَهُ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا وَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ وَلِأَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ إلَى النَّاسِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ بِتَفْضِيلِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ عَلَى الِاشْتِغَال

Hanbali

لا يستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.