الحنفية
يستحبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستحب للمعتكف الاشتغال بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه؟
اشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه مستحب
يستحباشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه غير مستحب، وعنه رواية: لا بأس به، في رواية الحلاب: لا بأس أن يقرأ المعتكف القرآن ويقرئ غيره في المسجد.
لا يستحباشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه مستحب
يستحباشتغال المعتكف بقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه غير مستحب
لا يستحبثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه. فقال مالك وأحمد: لا يستحب له ذلك، وعن مالك رواية أخرى ذكرها الحلاب فقال: وقال مالك: لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه القرآن ويقرئ غيره القرآن. وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك. وروى المروزي عن احمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال: يقرأ أحب إلي. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء، فكأن الإقراء أفضل من الاعتكاف، لأن منفعة ذلك تتعدى. قال المؤلف: والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث أنه بإقرائه آية غيره ينصرف همه ع
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٩٨
(وكره أكله خارج المسجد) قول ز قاله الباجي الخ فيه نظر إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ليس للباجي وإنما هو للمدونة والمجموعة وأما الباجي فأطلق البطلان بالخروج من المسجد كما في ق ويمكن أن يحمل على التفصيل الذي ذكره وقول ز وعدم كراهة الشرب الخ غير صحيح لما ذكره آنفًا عن المدونة (واشتغاله بعلم) ابن رشد هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك الذي يرى أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وأما على مذهب ابن وهب الذي يبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٥٢٧
* دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَيُخَالِفُ الْحَجَّ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِيهِ كَشْفُ الرَّأْسِ وَاجْتِنَابُ الْمَخِيطِ وَتَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الِاعْتِكَافِ (الثَّانِيَةُ) يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَأَنْ يُزَوِّجَ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (الثَّالِثَةُ) يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَيُقْرِئَهُ غَيْرَهُ وَأَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمَهُ غَيْرَهُ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا وَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ وَلِأَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ إلَى النَّاسِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ بِتَفْضِيلِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ عَلَى الِاشْتِغَال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.