Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوضوء بالماء المتغير بطاهر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا يجوز بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، خالف أبا حنيفة في المتغير بالزعفران ونحوه فأجازه

يجوز
Maliki

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز

The texts

وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 12

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«البحر الرائق» p. 72

وَالْمُخْتَارُ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ، وَهِيَ قَوْلُهُ وَنُجِيزُهُ بِغَالِبٍ عَلَى طَاهِرٍ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيَّرَ بِهِ بَعْضُ أَوْصَافِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ يَجُوزُ أَوْ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ وَفِي

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.