هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبايجوز بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، خالف أبا حنيفة في المتغير بالزعفران ونحوه فأجازه
يجوز
Maliki
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
Shafi'i
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
Hanbali
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
The texts
وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه