فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء بالماء المتغير بطاهر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا يجوز بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، خالف أبا حنيفة في المتغير بالزعفران ونحوه فأجازه

يجوز
المالكية

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«البحر الرائق» ص ٧٢

وَالْمُخْتَارُ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ، وَهِيَ قَوْلُهُ وَنُجِيزُهُ بِغَالِبٍ عَلَى طَاهِرٍ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيَّرَ بِهِ بَعْضُ أَوْصَافِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ يَجُوزُ أَوْ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ وَفِي

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.