هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبايجوز بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، خالف أبا حنيفة في المتغير بالزعفران ونحوه فأجازه
يجوز
المالكية
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
الشافعية
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
الحنابلة
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبالا يجوز
لا يجوز
نص المسألة
وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه