Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التوعيد إكراه

In 1 comparative book4 schools

هل يكون التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه إكراهًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة

إكراه
Maliki

التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة

إكراه
Shafi'i

التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة

إكراه
Hanbali

التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه ثلاث روايات: إكراه، أو لا يكون إكراهًا، أو يفصّل بين القتل وغيره، في الثالثة: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإلا فلا

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: التوعيد في الجملة إكراه. وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا، ولآخر: لا يكون إكراها، والتي اختارها الخرقي. والأخرى: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الإكراه من غير كلص ومتغلب. فقال مالك والشافعي: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره. وعن أحمد روايتان، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى: لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 621

From the schools’ own books

Hanafi

إكراه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

إكراه

Its place in«حاشية العدوي» vol. 4 p. 34

(قَوْلُهُ: وَحَصَلَ الْخَوْفُ بِذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَكُونُ إكْرَاهًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ مِنْ أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّيَقُّنِ بِذَلِكَ وَلَوْ خُوِّفَ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالسَّجْنِ فَهُوَ إكْرَاهٌ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ عج أَيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ: أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ) وَلَوْ عَاقًّا

Shafi'i

إكراه

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 471

تَنْبِيهٌ: تَعْبِيرُهُ بِالظَّنِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَخَرَجَ بِعَاجِلًا مَا لَوْ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ غَدًا فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَبِظُلْمٍ مَا لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ لِلْجَانِي: طَلِّقْهَا وَإِلَّا اقْتَصَصْت مِنْكَ لَمْ يَكُنْ إكْرَاهًا

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in«المغني» vol. 7 p. 383

وَإِنْ تَوَعَّدَ بِتَعْذِيبِ وَلَدِهِ، فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا حَقَّ بِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إكْرَاهًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْرَاهٌ، فَكَذَلِكَ هَذَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.