الحنفية
إكراهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه إكراهًا؟
التوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة
إكراهالتوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة
إكراهالتوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه يكون إكراهًا في الجملة
إكراهالتوعيد الذي يغلب على الظن تنفيذه ثلاث روايات: إكراه، أو لا يكون إكراهًا، أو يفصّل بين القتل وغيره، في الثالثة: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإلا فلا
ثلاث رواياتواختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: التوعيد في الجملة إكراه. وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا، ولآخر: لا يكون إكراها، والتي اختارها الخرقي. والأخرى: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الإكراه من غير كلص ومتغلب. فقال مالك والشافعي: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره. وعن أحمد روايتان، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى: لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية العدوي» ج ٤ ص ٣٤
(قَوْلُهُ: وَحَصَلَ الْخَوْفُ بِذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَكُونُ إكْرَاهًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ مِنْ أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّيَقُّنِ بِذَلِكَ وَلَوْ خُوِّفَ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالسَّجْنِ فَهُوَ إكْرَاهٌ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ عج أَيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ: أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ) وَلَوْ عَاقًّا
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٧١
تَنْبِيهٌ: تَعْبِيرُهُ بِالظَّنِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَخَرَجَ بِعَاجِلًا مَا لَوْ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ غَدًا فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَبِظُلْمٍ مَا لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ لِلْجَانِي: طَلِّقْهَا وَإِلَّا اقْتَصَصْت مِنْكَ لَمْ يَكُنْ إكْرَاهًا
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٨٣
وَإِنْ تَوَعَّدَ بِتَعْذِيبِ وَلَدِهِ، فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا حَقَّ بِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إكْرَاهًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْرَاهٌ، فَكَذَلِكَ هَذَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.