Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بإضافته إلى الشعر والظفر

In 1 comparative book4 schools

هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى ما ينفصل من زوجته كالشعر والظفر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة لا يقع، لأنه مما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر

لا يقع
Maliki

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة يقع

يقع
Shafi'i

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة يقع

يقع
Hanbali

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة لا يقع

لا يقع

The texts

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع. فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 625

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 258

وَكَذَا إلَخْ) أَصْلُ هَذَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ مَا يُعَبَّرَ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْإِصْبَعِ وَالدُّبُرِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعِرْقِ لَا يَقَعُ. ثُمَّ قَالَ: وَالْعَتَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَكُلُّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحُرْمَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ؛

Maliki

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.