هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى ما ينفصل من زوجته كالشعر والظفر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلةلا يقع، لأنه مما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر
لا يقع
المالكية
إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلةيقع
يقع
الشافعية
إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلةيقع
يقع
الحنابلة
إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلةلا يقع
لا يقع
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع. فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.