فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بإضافته إلى الشعر والظفر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى ما ينفصل من زوجته كالشعر والظفر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة لا يقع، لأنه مما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر

لا يقع
المالكية

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة يقع

يقع
الشافعية

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة يقع

يقع
الحنابلة

إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة لا يقع

لا يقع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع. فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٢٥٨

وَكَذَا إلَخْ) أَصْلُ هَذَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ مَا يُعَبَّرَ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْإِصْبَعِ وَالدُّبُرِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعِرْقِ لَا يَقَعُ. ثُمَّ قَالَ: وَالْعَتَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَكُلُّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحُرْمَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ؛

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.