Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجعة بالوطء

In 1 comparative book4 schools

هل يصير الزوج مراجعًا لمطلقته الرجعية بنفس الوطء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجعة بوطء المطلقة الرجعية تحصل بنفس الوطء دون قول، سواء نوى الرجعة أو لم ينوها

رجعة
Maliki

الرجعة بوطء المطلقة الرجعية تحصل إن نوى بالوطء الرجعة، وفي رواية ابن وهب تحصل بنفسه، الرواية الأخرى مثل أبي حنيفة وأحمد، فلا يشترط القول

بالنية، وروايتان
Shafi'i

الرجعة بوطء المطلقة الرجعية لا تصح إلا بالقول

لا تصح بالوطء
Hanbali

الرجعة بوطء المطلقة الرجعية تحصل بنفس الوطء في أظهر الروايتين، وفي الأخرى لا تصح إلا بالقول، الأظهر لا يفتقر إلى قول

روايتان

The texts

واختلفوا في الوطىء في الطلاق الرجعي هل يصير مراجعا بنفس الواطىء؟ واختلفوا في الوطىء في الطلاق الرجعي هل يصير مراجعا بنفس الواطىء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين: يصير مراجعا، ولا يفتقر معه إلى قول سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها. وقال مالك: إن نوى الرجعة كان رجعة. وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول. وعن أحمد مثله. وعن مالك رواية ابن وهب كمذهب أبي حنيفة وأحمد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 627

From the schools’ own books

Hanafi

رجعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالنية، وروايتان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 255

(بخلاف) الزوجة ولو أمة (ذات الشرط) يجعله زوجها لها في العقد أو بعده أي إن تزوج أو تسرى عليها فأمرها بيدها (تقول إن فعله زوجي فقد فارقته) أو بقيت معه فإنه لازم والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشيء قبل وجوبه بالشرع وأما الزوجة ذات الشرط فلما أقامها مقامه بتمليكه لها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك هي قاله الصقلي ابن عرفة ينتج هذا لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها فتأمله انتهى ولما ذكر الأماكن التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه فقال (وصحت رجعته إن قامت بينة) أي أقامها بعد العدة (على إقراره) بالوطء فيها وادعى أنه نوى به الرجعة كما في المدونة بعد علم دخوله بها قبل الطلاق وينبغي إذا قامت على إقراره بالتلذذ فيها كذلك وفي الشارح احتمالان آخران وفيهما نظر قال د وحينئذ فلو دخل على مطلقته وبات عندها ثم مات ولم يذكر أنه ارتجعها فلا تثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا عدة وفاة انتهى.

Shafi'i

لا تصح بالوطء

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 149

(قَوْلُهُ: وَكَذَا وَطْءُ إلَخْ) أَيْ كَالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَطْءَ إلَخْ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِذَلِكَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَحْصُلُ بِوَطْءِ إلَخْ

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.