Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الصبي المحلِّل للزوج الأول

In 1 comparative book4 schools

هل يحصل بوطء الصبي الذي يجامع مثله إباحة المطلقة ثلاثًا للزوج الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وطء الصبي الذي يجامع مثله في إباحتها للزوج الأول يحصل به الإباحة، إذا وطئ في نكاح صحيح

يحصل
Maliki

وطء الصبي الذي يجامع مثله في إباحتها للزوج الأول لا يحصل به الإباحة

لا يحصل
Shafi'i

وطء الصبي الذي يجامع مثله في إباحتها للزوج الأول يحصل به الإباحة، إذا وطئ في نكاح صحيح

يحصل
Hanbali

وطء الصبي الذي يجامع مثله في إباحتها للزوج الأول يحصل به الإباحة، إذا وطئ في نكاح صحيح

يحصل

The texts

واختلفوا في وطىء الصبي الذي يجامع مثله. هل يحصل به الإباحة للزوج الأول؟ واختلفوا في وطىء الصبي الذي يجامع مثله. هل يحصل به الإباحة للزوج الأول؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: يحصل به إذا وطىء في نكاح صحيح. وقال مالك لا يحصل. باب الإيلاء

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 628

From the schools’ own books

Hanafi

يحصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يحصل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 382

قال ابن عرفة وفي التبصرة ما يخالفه (ولا نكرة فيه) أي: في الإيلاج من أحد الزوجين بأن يتصادقا عليه أولًا يعلم منهما إقرار ولا إنكار لا إن أنكر أحدهما وأولى هما فالجار يتنازعه نكره ومنع فإن حصلت نكرة لم تحل وظاهره سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده ولو بطول وهو كذلك ما لم يحصل تصادق عليه انظر د (بانتشار) للذكر ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا مع الانتشار ولا يشترط أن يكون تامًّا والباء للملابسة أي: ملتبسًا الإيلاج بانتشار مقارن أو معقب له ولا بد أن لا يكون في هواء الفرج وأن لا يلف على الذكر خرقة كثيفة كما تقدم نحوه في الغسل (في نكاح) لا وطء سيد فلا يحلها لباتها لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (لازم) ابتداء أو بعد الإجازة والرضا ويحصل وطء بعد ذلك فتحل انظر تت (و) بشرط (علم خلوة) بينها وبين محللها وتثبت بامرأتين فأكثر لا بتصادقهما لأنها تتهم على ملكها الرجعة لمن أبتها (و) علم (زوجة) بالوطء فلا تحل مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة وخرج بقوله (فقط) علم الزوج فليس بشرط فتحل بمجنو

Shafi'i

يحصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحصل

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 428

(ولا) يحلها -أيضًا- (الوطء في نِكاح فاسد) كنكاح المحلل، والشغار، والمتعة (أو) الوطء في نكاح (باطل، أو بشُبْهة) لأنه لا يُسمى نكاحًا شرعًا. (أو) الوطء (في رِدَّته) أي: رِدَّة الزوج الثاني؛ لأنه أن لم يُسلِم في العِدَّة لم يصادف الوطء نكاحًا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.