Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع ذلك إلى الذمي

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز دفع ذلك إلى الذمي؟

Each school’s answer

Hanafi

دفع ذلك إلى الذمي يجوز

يجوز
Maliki

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز
Shafi'i

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز
Hanbali

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز

The texts

واختلفوا في الذمي واختلفوا في الذمي. فقال أبو حنيفة: يجوز دفع ذلك إليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 636

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«الفروع» vol. 5 p. 364

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَمْلُوكٍ وَلَا كَافِرٍ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَازِيًا، وَكُلُّ مَنْ حَرَّمْنَا الزَّكَاةَ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ إذَا كَانَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا، كَذَا قَالَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، زَادَ شَيْخُنَا: وَفِي الْحَجِّ الْخِلَافُ، وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَا يُدْفَعُ إلَى غَارِمٍ لِنَفْسِهِ كَافِرٍ، فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ لِذَاتِ الْبَيْنِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَنْعَ فِي الْغَارِمِ لِنَفْسِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يُدْفَعُ إلَى كافر "ع" وعن الزهري

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.