Hanafi
كل غائبIts place in the school’s books is not linked yet.
ما صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص؟
المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل من غاب ولم يعلم له خبر، سواء كان بين الصفين أو سافر أو ركب البحر
كل غائبالمفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل فقد يوجب الفسخ، سواء انقطع بسبب ظاهره الهلاك أم بغيره؛ تتربص ثم تتزوج
كل فقدالمفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص قديمًا: كل فقد؛ وجديدًا: لا ينفسخ حتى تقوم البينة بموته، في الجديد: من اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته لا ينفسخ نكاحه إلا ببينة
قولانالمفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص من غلب على فقده الهلاك فقط، كالمفقود بين الصفين أو في مركب غرق؛ وغيره لا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي زمن لا يعيش فيه
غالبه الهلاكواختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ فقال الشافعي في القديم ومالك: جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص. وقال الشافعي في الجديد: أن المفقود الذي يندرس خبرة وأثره وغلب على الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته، ورجع على القول بأنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال: لو قضى به قاض نقض قضاؤه، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب النفقة من مال الزوج أبدا، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين. وقال أحمد: هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين، أو يكون في مركب فيغرق ويسلم
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 647
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 383
(وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة لها من وفاته وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين (فيفسخ) نكاحها لذلك إعطاء للمقدر حكم المحقق فيهما فاستبرأت ثم تزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت) امرأة (بدعواها الموت) أي لم يعلم موته إلا من قولها من غير ثبوته ولا إخبار مخبر به فيفسخ نكاحها فتتزوج بثالث ويدخل بها ثم يظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وإن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث ولا حد عليها لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد (أو) تزوجت زوجة غائب (بشهادة غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالتهما ثم تزوجت ثالثًا بشهادة عدلين على موته (ثم ظهر أنه) أي نكاح من تزوج بشهادة غير عدلين (كان على الصحة) لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما وقول الشارح خبر مراده به
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.