Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صفة المفقود الذي يُفسخ نكاحه

In 1 comparative book4 schools

ما صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص؟

Each school’s answer

Hanafi

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل من غاب ولم يعلم له خبر، سواء كان بين الصفين أو سافر أو ركب البحر

كل غائب
Maliki

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل فقد يوجب الفسخ، سواء انقطع بسبب ظاهره الهلاك أم بغيره؛ تتربص ثم تتزوج

كل فقد
Shafi'i

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص قديمًا: كل فقد؛ وجديدًا: لا ينفسخ حتى تقوم البينة بموته، في الجديد: من اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته لا ينفسخ نكاحه إلا ببينة

قولان
Hanbali

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص من غلب على فقده الهلاك فقط، كالمفقود بين الصفين أو في مركب غرق؛ وغيره لا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي زمن لا يعيش فيه

غالبه الهلاك

The texts

واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ فقال الشافعي في القديم ومالك: جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص. وقال الشافعي في الجديد: أن المفقود الذي يندرس خبرة وأثره وغلب على الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته، ورجع على القول بأنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال: لو قضى به قاض نقض قضاؤه، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب النفقة من مال الزوج أبدا، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين. وقال أحمد: هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين، أو يكون في مركب فيغرق ويسلم

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 647

From the schools’ own books

Hanafi

كل غائب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

كل فقد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 383

(وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة لها من وفاته وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين (فيفسخ) نكاحها لذلك إعطاء للمقدر حكم المحقق فيهما فاستبرأت ثم تزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت) امرأة (بدعواها الموت) أي لم يعلم موته إلا من قولها من غير ثبوته ولا إخبار مخبر به فيفسخ نكاحها فتتزوج بثالث ويدخل بها ثم يظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وإن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث ولا حد عليها لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد (أو) تزوجت زوجة غائب (بشهادة غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالتهما ثم تزوجت ثالثًا بشهادة عدلين على موته (ثم ظهر أنه) أي نكاح من تزوج بشهادة غير عدلين (كان على الصحة) لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما وقول الشارح خبر مراده به

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

غالبه الهلاك

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.