فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة المفقود الذي يُفسخ نكاحه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل من غاب ولم يعلم له خبر، سواء كان بين الصفين أو سافر أو ركب البحر

كل غائب
المالكية

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص كل فقد يوجب الفسخ، سواء انقطع بسبب ظاهره الهلاك أم بغيره؛ تتربص ثم تتزوج

كل فقد
الشافعية

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص قديمًا: كل فقد؛ وجديدًا: لا ينفسخ حتى تقوم البينة بموته، في الجديد: من اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته لا ينفسخ نكاحه إلا ببينة

قولان
الحنابلة

المفقود الذي يجوز فسخ نكاح زوجته بعد التربص من غلب على فقده الهلاك فقط، كالمفقود بين الصفين أو في مركب غرق؛ وغيره لا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي زمن لا يعيش فيه

غالبه الهلاك

نص المسألة

واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ فقال الشافعي في القديم ومالك: جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص. وقال الشافعي في الجديد: أن المفقود الذي يندرس خبرة وأثره وغلب على الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته، ورجع على القول بأنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال: لو قضى به قاض نقض قضاؤه، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب النفقة من مال الزوج أبدا، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين. وقال أحمد: هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين، أو يكون في مركب فيغرق ويسلم

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كل غائب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كل فقد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٨٣

(وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة لها من وفاته وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين (فيفسخ) نكاحها لذلك إعطاء للمقدر حكم المحقق فيهما فاستبرأت ثم تزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت) امرأة (بدعواها الموت) أي لم يعلم موته إلا من قولها من غير ثبوته ولا إخبار مخبر به فيفسخ نكاحها فتتزوج بثالث ويدخل بها ثم يظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وإن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث ولا حد عليها لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد (أو) تزوجت زوجة غائب (بشهادة غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالتهما ثم تزوجت ثالثًا بشهادة عدلين على موته (ثم ظهر أنه) أي نكاح من تزوج بشهادة غير عدلين (كان على الصحة) لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما وقول الشارح خبر مراده به

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غالبه الهلاك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.