Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة زوجة المفقود

In 1 comparative book1 schools

هل لزوجة المفقود طلب النفقة من ماله وفسخ النكاح عند تعذرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نفقة زوجة المفقود من ماله لها طلب النفقة من ماله أبدًا، فإن تعذرت فلها الفسخ، هذا على القول الجديد، والفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين

لها النفقة والفسخ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟ فقال الشافعي في القديم ومالك: جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص. وقال الشافعي في الجديد: أن المفقود الذي يندرس خبرة وأثره وغلب على الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته، ورجع على القول بأنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال: لو قضى به قاض نقض قضاؤه، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب النفقة من مال الزوج أبدا، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين. وقال أحمد: هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين، أو يكون في مركب فيغرق ويسلم

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 647

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لها النفقة والفسخ

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 98

تَنْبِيهٌ: حَيْثُ قُلْنَا بِالْجَدِيدِ نَفَذَ فِي الزَّوْجَةِ طَلَاقُ الْمَفْقُودِ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِ الزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ لِلْحُكْمِ بِحَيَاتِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ أَمْ بَعْدَهَا، وَيَسْقُطُ بِنِكَاحِهَا غَيْرَهُ نَفَقَتُهَا عَنْ الْمَفْقُودِ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزَةٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَيَسْتَمِرُّ السُّقُوطُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمَفْقُودُ عَوْدَهَا إلَى طَاعَتِهِ وَأَنَّهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاعْتَدَّتْ وَعَادَتْ إلَى مَنْزِلِهِ؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ إنَّمَا يَزُولُ حِينَئِذٍ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي، إذْ لَا زَوْجِيَّةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا؛

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.