Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة إرضاع المبتوتة لولدها

In 1 comparative book3 schools

هل تستحق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها إذا وُجد من يرضعه بأقل منها أو تبرعًا؟

Each school’s answer

Hanafi

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل للأب أن يسترضع غيرها، بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها

للأب استرضاع غيرها
Maliki

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل روايتان: كالحنفية، أو الأم أولى بكل حال

روايتان
Shafi'i

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل قولان: الأم أحق ويُجبر الأب على أجرة المثل، أو كالحنفية

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها. فقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها. وعن مالك روايتان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: أن الأم أولى بكل حال. وقال الشافعي في أحد قوليه: هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها. وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 655

From the schools’ own books

Hanafi

للأب استرضاع غيرها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.