Hanafi
للأب استرضاع غيرهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تستحق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها إذا وُجد من يرضعه بأقل منها أو تبرعًا؟
استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل للأب أن يسترضع غيرها، بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها
للأب استرضاع غيرهااستحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل روايتان: كالحنفية، أو الأم أولى بكل حال
روايتاناستحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل قولان: الأم أحق ويُجبر الأب على أجرة المثل، أو كالحنفية
قولانNot stated in the sources
واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها. فقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها. وعن مالك روايتان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: أن الأم أولى بكل حال. وقال الشافعي في أحد قوليه: هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها. وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 655
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.