الحنفية
للأب استرضاع غيرهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تستحق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها إذا وُجد من يرضعه بأقل منها أو تبرعًا؟
استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل للأب أن يسترضع غيرها، بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها
للأب استرضاع غيرهااستحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل روايتان: كالحنفية، أو الأم أولى بكل حال
روايتاناستحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل قولان: الأم أحق ويُجبر الأب على أجرة المثل، أو كالحنفية
قولانلم تذكره المصادر
واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها. فقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها. وعن مالك روايتان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: أن الأم أولى بكل حال. وقال الشافعي في أحد قوليه: هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها. وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.