فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة إرضاع المبتوتة لولدها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تستحق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها إذا وُجد من يرضعه بأقل منها أو تبرعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل للأب أن يسترضع غيرها، بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها

للأب استرضاع غيرها
المالكية

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل روايتان: كالحنفية، أو الأم أولى بكل حال

روايتان
الشافعية

استحقاق المبتوتة أجرة مثلها على إرضاع ولدها مع وجود متطوع أو من ترضعه بأقل قولان: الأم أحق ويُجبر الأب على أجرة المثل، أو كالحنفية

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها. فقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها. وعن مالك روايتان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: أن الأم أولى بكل حال. وقال الشافعي في أحد قوليه: هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها. وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأب استرضاع غيرها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.