Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اجتماع العشر والخراج

In 1 comparative book4 schools

هل يجتمع العشر والخراج في الزرع من أرض الخراج؟

Each school’s answer

Hanafi

العشر في الزرع من أرض الخراج ليس فيه عشر

لا عشر
Maliki

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان
Shafi'i

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان
Hanbali

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان

The texts

واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر. وقال مالك وأحمد والشافعي: أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها. باب زكاة النصاب

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 188

From the schools’ own books

Hanafi

لا عشر

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 279

وَقِيلَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَجِبُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ قَائِمًا مَقَامَ الْعُشْرِ وَلِهَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَالْعُشْرُ يَتَكَرَّرُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمُضِيِّ مَجَازًا وَقَالَ الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُضِيِّ لِيَتَحَقَّقَ الِاجْتِمَاعُ وَيَتَدَاخَلُ.

Maliki

يجتمعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجتمعان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 533

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِمَاعِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مَذْهَبُنَا اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا وُجُوبَ الْآخَرِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ قَالَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَبِيعَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى والليث وابن المبارك واحمد واسحق وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ مَعَ الْخَرَاجِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عن ابن مسعود مرفوع لا يجتمع عشرو خراج فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا "

Hanbali

يجتمعان

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 429

(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.