العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
Shafi'i
العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
Hanbali
العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
The texts
واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر. وقال مالك وأحمد والشافعي: أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها. باب زكاة النصاب
(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.