Hanafi
تجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُجزئ في زكاة خمس من الإبل إخراج واحدة منها عن الشاة الواجبة؟
إخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل تُجزئه
تجزئإخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل لا تُجزئه، الواجب شاة
لا تجزئإخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل تُجزئه
تجزئإخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل لا تُجزئه، الواجب شاة
لا تجزئواختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة؟ واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه. وقال مالك وأحمد: لا تجزئه والواجب شاة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 179
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 6
(وَالْأَصَحُّ) أَيْ: عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْقَرَوِيِّ وَهُوَ (إجْزَاءُ) إخْرَاجِ (بَعِيرٍ) عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ أَنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهَا وَقَالَ الْبَاجِيَّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَخَرَّجَهُ الْمَازِرِيُّ عَلَى إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إذْ الْقِيمَةُ عَيْنُ الْحَطِّ لَا بُعْدَ فِيهِ؛ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُ حَقِيقَةَ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِهِ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُمْ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ وَجَعَلُوا مِنْهُ إخْرَاجَ الْعَرْضِ عَنْ الْعَيْنِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْإِحْزَاءِ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْبَعِيرُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 398
على إخْراجِ القِيمَة. وقيلَ: يُجْزِئُه إنْ أجْزَأَ عن خَمْسٍ وعِشْرِين، وإلَّا فلا. فعلى القَوْلِ بالإِجْزاءِ، هل الواجِبُ كلُّه أو خُمْسِه؟ حكَى القاضى أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَجْهَيْن؛ فعلى الثَّانِى، يُجْزِئُ عنِ العِشْريِن بَعِيرٌ، وعلى الأوَّلِ، لا يُجْزِئُ عنها إلَّا أرْبَعَةُ أبْعِرَةٍ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.