Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعطاء الغارم الغني من الزكاة

In 1 comparative book4 schools

هل يُدفع إلى الغارم من سهم الغارمين وإن كان غنيًا؟

Each school’s answer

Hanafi

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر
Maliki

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر
Shafi'i

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني فيه تفصيل: يُعطى إن غرم لإصلاح ذات البين، وفي غرم مصلحة نفسه قولان، من غرم لقطع الفتنة يُعطى مع الغنى؛ ومن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية: قولان، لا يُعطى في الأم، ويُعطى في القديم

تفصيل وقولان
Hanbali

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر

The texts

واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليه إلا مع الفقر. وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين: ضرب غرم لقطع ثائرته وتسكين فتنته، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه. وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطى ذكره، في الأم والآخر يعطى، ذكره في القديم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 203

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُعطى إلا مع الفقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُعطى إلا مع الفقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل وقولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 228

(وَأَمَّا) الصَّرْفُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَعَ الْغِنَى فَيَجُوزُ إلَى الْعَامِلِ وَالْغَازِي وَالْغَارِمِ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَالْمُؤَلَّفِ وَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغِنَى وَلَا ابْنِ السَّبِيلِ إنْ كَانَ غَنِيًّا هُنَا وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا سَبَقَ وَلَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مَعَ الْغِنَى عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا سَبَقَ

Hanbali

لا يُعطى إلا مع الفقر

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 153

قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه (والمؤلَّف) لأن إعطاءهم لمعنى يعمُّ نفعه كالغازي (والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي: الحَمَالة (من ماله، وتقدم) في الباب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليهَا، أو لِغارِمٍ". رواه أبو داود . ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدَّ بعدهما بقية الأصناف، ولم يشترط فيهم الفقر، فدلَّ على جواز الأخذ مع الغِنى.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.