فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الغارم الغني من الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُدفع إلى الغارم من سهم الغارمين وإن كان غنيًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر
المالكية

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر
الشافعية

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني فيه تفصيل: يُعطى إن غرم لإصلاح ذات البين، وفي غرم مصلحة نفسه قولان، من غرم لقطع الفتنة يُعطى مع الغنى؛ ومن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية: قولان، لا يُعطى في الأم، ويُعطى في القديم

تفصيل وقولان
الحنابلة

دفع سهم الغارمين إلى الغارم الغني لا يُدفع إليه إلا مع الفقر

لا يُعطى إلا مع الفقر

نص المسألة

واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليه إلا مع الفقر. وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين: ضرب غرم لقطع ثائرته وتسكين فتنته، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه. وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطى ذكره، في الأم والآخر يعطى، ذكره في القديم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعطى إلا مع الفقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُعطى إلا مع الفقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل وقولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٢٢٨

(وَأَمَّا) الصَّرْفُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَعَ الْغِنَى فَيَجُوزُ إلَى الْعَامِلِ وَالْغَازِي وَالْغَارِمِ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَالْمُؤَلَّفِ وَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغِنَى وَلَا ابْنِ السَّبِيلِ إنْ كَانَ غَنِيًّا هُنَا وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا سَبَقَ وَلَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مَعَ الْغِنَى عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا سَبَقَ

الحنابلة

لا يُعطى إلا مع الفقر

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ١٥٣

قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه (والمؤلَّف) لأن إعطاءهم لمعنى يعمُّ نفعه كالغازي (والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي: الحَمَالة (من ماله، وتقدم) في الباب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليهَا، أو لِغارِمٍ". رواه أبو داود . ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدَّ بعدهما بقية الأصناف، ولم يشترط فيهم الفقر، فدلَّ على جواز الأخذ مع الغِنى.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.