Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان المودع بالدفع بلا بينة

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المودع الوديعة إذا دفعها بأمر مالكها إلى رجل بغير بينة فجحد المدفوع إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن أبي حنيفة.

لا يضمن
Maliki

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يضمن ولا يقبل قوله في الدفع، لأنه ليس أمينا للمدفوع إليه، فكان مفرطا بترك الإشهاد.

يضمن
Shafi'i

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن الشافعي.

لا يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل، فدفعها إليه بغير بينة، ضمن إن جحد المدفوع إليه ولم يقبل في قوله بالدفع، خلافا لما يحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول المودع؛ لأن المالك لم يأمره بإتلافها عليه، وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه بغير بينة إتلافها على المالك، لأنه قد يجحد فلا يمكن المالك أن يقيم عليه بينة، فلا يقبل قول الدافع، لأنه ليس بأمين للمدفوع إليه، والأمين إنما يقبل قوله فيما بينه وبين من ائتمنه فكان مفرطا بذلك، فلزمه الضمان بتعديه، ولأنه أمين دفع ما ائتمن عليه إلى من ائتمنه بغير بينة، فضمن مع الجحود كالوصي إذا دفع مال الأيتام إليهم بغير بينة فجحدوا، أنه يضمن لأنه ليس بأمين لهم، وإنما هو أمين لأبيهم أو الحاكم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 626

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.