فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المودع بالدفع بلا بينة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المودع الوديعة إذا دفعها بأمر مالكها إلى رجل بغير بينة فجحد المدفوع إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن أبي حنيفة.

لا يضمن
المالكية

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يضمن ولا يقبل قوله في الدفع، لأنه ليس أمينا للمدفوع إليه، فكان مفرطا بترك الإشهاد.

يضمن
الشافعية

المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن الشافعي.

لا يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل، فدفعها إليه بغير بينة، ضمن إن جحد المدفوع إليه ولم يقبل في قوله بالدفع، خلافا لما يحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول المودع؛ لأن المالك لم يأمره بإتلافها عليه، وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه بغير بينة إتلافها على المالك، لأنه قد يجحد فلا يمكن المالك أن يقيم عليه بينة، فلا يقبل قول الدافع، لأنه ليس بأمين للمدفوع إليه، والأمين إنما يقبل قوله فيما بينه وبين من ائتمنه فكان مفرطا بذلك، فلزمه الضمان بتعديه، ولأنه أمين دفع ما ائتمن عليه إلى من ائتمنه بغير بينة، فضمن مع الجحود كالوصي إذا دفع مال الأيتام إليهم بغير بينة فجحدوا، أنه يضمن لأنه ليس بأمين لهم، وإنما هو أمين لأبيهم أو الحاكم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.