الحنفية
لا يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المودع الوديعة إذا دفعها بأمر مالكها إلى رجل بغير بينة فجحد المدفوع إليه؟
المودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن أبي حنيفة.
لا يضمنالمودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يضمن ولا يقبل قوله في الدفع، لأنه ليس أمينا للمدفوع إليه، فكان مفرطا بترك الإشهاد.
يضمنالمودع إذا دفع الوديعة بأمر صاحبها إلى رجل بغير بينة فجحدها المدفوع إليه يقبل قوله ولا يضمن، هذا ما يحكى عن الشافعي.
لا يضمنلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل، فدفعها إليه بغير بينة، ضمن إن جحد المدفوع إليه ولم يقبل في قوله بالدفع، خلافا لما يحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول المودع؛ لأن المالك لم يأمره بإتلافها عليه، وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه بغير بينة إتلافها على المالك، لأنه قد يجحد فلا يمكن المالك أن يقيم عليه بينة، فلا يقبل قول الدافع، لأنه ليس بأمين للمدفوع إليه، والأمين إنما يقبل قوله فيما بينه وبين من ائتمنه فكان مفرطا بذلك، فلزمه الضمان بتعديه، ولأنه أمين دفع ما ائتمن عليه إلى من ائتمنه بغير بينة، فضمن مع الجحود كالوصي إذا دفع مال الأيتام إليهم بغير بينة فجحدوا، أنه يضمن لأنه ليس بأمين لهم، وإنما هو أمين لأبيهم أو الحاكم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.