Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجناية على السلعة وإتلاف الغرض

In 1 comparative book3 schools

هل يتخير مالك السلعة بين أخذ أرش النقص وأخذ قيمتها إذا جنى عليها جانٍ فأتلف الغرض المقصود منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها مثل المالكية إن ذهب أكثر منافعها، وإلا فله ما نقص، ذكر ذلك في العبد والثوب؛ فإن ذهب النصف أو أقل فليس له إلا ما نقص.

تفصيل
Maliki

مالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها مخير بين أخذ ما نقص أو أخذ القيمة، لأن إتلاف الغرض المقصود منها كإتلاف عينها، سواء كانت حيوانًا أو ثوبًا أو غيرهما.

التخيير
Shafi'i

مالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها ليس له إلا ما نقص، في جميع الصور.

أرش النقص فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا جنى على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض المقصود منها، فصاحبها مخير إن شاء أخذها بما نقص، وإن شاء أخذ قيمة السلعة، سواء كانت حيوانا أو ثوبا، أو غير ذلك، وسواء كان ذهاب غرضه من جهة المشاهدة مثل أن يبتاع فرسا أو حمارا للركوب فيقطع يده، أو من جهة العادة مثل أن يقطع ذنبه فلا يمكن من جهة العدة الانتفاع به في الوجه المقصود، وقال أبو حنيفة في العبد والثوب إذا ذهب بأكثر منافعه مثل قولنا، وإن ذهب النصف أو أقل لم يكن له إلا ما نقص، وقال الشافعي ليس له في كل ذلك إلا ما نقص، وتفرضها سفهاؤهم ومجانهم في ذنب حمار القاضي، وذنب حمار الشرطي، قصد للهزل والتهاتر بالدين. فدليلنا أنه بهذه الجناية قد أتلف على المالك المنفعة المقصودة من سلعته فلزمه قيمتها اعتبارا بإتلاف عينها، لأن بقاء العين مع إتلاف الغر

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 627

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أرش النقص فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.